كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّ خِطَابَ الْمَلَائِكَةِ وَبَاقِي الْأَنْبِيَاءِ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ فِي الْغَيْرِ إلَخْ) فِي الْبُطْلَانِ بِخِطَابِ غَيْرِ اللَّهِ وَغَيْرِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَمْلُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ اعْتَرَضَ.
(قَوْلُهُ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ إلَخْ) وَيَجُوزُ أَنْ يُجَابَ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُتَّجَهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ حَرُمَ مَرَّتَيْنِ أُولَاهُمَا بِمَكَّةَ إلَّا لِحَاجَةٍ وَأُخْرَاهُمَا بِالْمَدِينَةِ مُطْلَقًا بِأَنَّ قَوْلَهُ لَهُ كَانَ لِحَاجَةٍ ثُمَّ حَرُمَ الْكَلَامُ مُطْلَقًا سم.
(قَوْلُهُ وَرُوعِيَا) أَيْ احْتِمَالَا الْخُصُوصِيَّةِ وَكَوْنُ الْقَوْلِ نَفْسِيًّا لَا لَفْظِيًّا و(قَوْلُهُ لِإِطْلَاقِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِكَوْنِهِمَا خِلَافَ الْأَصْلِ.
(قَوْلُهُ تَقْيِيدُهَا أَوْ تَخْصِيصُهَا) الْأَوَّلُ نَظَرًا لِإِطْلَاقِ الْأَدِلَّةِ وَالثَّانِي نَظَرًا لِعُمُومِهَا.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ بَعْدَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ تَشْمِيتِ مُصَلٍّ إلَخْ) وَهَلْ يُسَنُّ لَهُ أَيْ لِلْمُصَلِّي إجَابَةُ هَذَا التَّشْمِيتِ بِلَا خِطَابٍ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَيَجُوزُ الرَّدُّ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ التَّشْمِيتُ بِقَوْلِهِ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ. اهـ.
حَيْثُ عَبَّرَ بِالْجَوَازِ عَدَمُ سَنِّ إجَابَةِ التَّشْمِيتِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ سَكَتَ طَوِيلًا) أَيْ عَمْدًا فِي غَيْرِ رُكْنٍ قَصِيرٍ مُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَامَ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِي صُورَةِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ السُّكُوتِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُطْلَانَ بِالنَّوْمِ الطَّوِيلِ فِي رُكْنٍ قَصِيرٍ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُخْتَارٍ فِيهِ وَقَدْ يَنْظُرُ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ لِمُقَدِّمَاتِهِ غَالِبًا وَقَدْ يَدْفَعُ هَذَا بِأَنَّ النِّسْيَانَ لَا يَضُرُّ مَعَ اخْتِيَارِهِ لِمُقَدِّمَاتِهِ كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِلَا غَرَضٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ السُّكُوتِ لِتَذَكُّرِ شَيْءٍ نَسِيَهُ فَالْأَصَحُّ فِيهِ الْقَطْعُ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَسِيَهُ أَيْ وَلَوْ كَانَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا. اهـ.
(وَيُسَنُّ لِمَنْ نَابَهُ شَيْءٌ) فِي صَلَاتِهِ (كَتَنْبِيهِ إمَامِهِ) إذَا سَهَا (وَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ) أَيْ مُرِيدِ دُخُولٍ اسْتَأْذَنَ فِيهِ (وَإِنْذَارِهِ أَعْمَى) أَوْ نَحْوِهِ كَغَافِلٍ أَوْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَنْ يَقَعَ بِهِ مَهْلِكٌ أَوْ نَحْوُهُ (أَنْ يُسَبِّحَ) الذِّكْرَ الْمُحَقَّقَ أَيْ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ بِقَصْدِ الذِّكْرِ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ التَّنْبِيهِ (وَتُصَفِّقَ الْمَرْأَةُ) وَالْخُنْثَى لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِذَلِكَ قِيلَ قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ سُنَّ التَّنْبِيهُ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ وَقَدْ يُسَنُّ وَقَدْ يُبَاحُ. اهـ.
وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا لَا تَقْتَضِي ذَلِكَ بَلْ إنَّ السُّنَّةَ فِي سَائِرِ صُوَرِ التَّنْبِيهِ التَّسْبِيحُ لِلذِّكْرِ وَالتَّصْفِيقُ لِغَيْرِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ فَلَوْ صَفَّقَ وَسَبَّحَتْ فَخِلَافُ السُّنَّةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ حُصُولَ أَصْلِهَا وَأَشَارَ بِالْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ إلَى أَحْكَامِ التَّنْبِيهِ فَالْأَوَّلُ لِنَدْبِهِ وَالثَّانِي لِإِبَاحَتِهِ وَالثَّالِثُ لِوُجُوبِهِ فَيَلْزَمُهُ إنْ تَوَقَّفَ الْإِنْقَاذُ عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ وَمَعَ ذَلِكَ تَبْطُلُ بِكَثِيرِهِمَا وَبَحَثَ نَدْبَ التَّسْبِيحِ لَهَا بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ مَحَارِمَ كَالْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ.
لِأَنَّ أَصْلَ الْقِرَاءَةِ مَنْدُوبٌ لَهَا بِخِلَافِ التَّسْبِيحِ لِلتَّنْبِيهِ وَإِذَا صَفَّقَتْ فَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ (بِضَرْبِ) بَطْنٍ، وَهُوَ الْأَوْلَى أَوْ ظَهْرِ (الْيَمِينِ عَلَى ظَهْرِ الْيَسَارِ) وَهَذَانِ أَوْلَى مِنْ عَكْسِهِمَا كَمَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ، وَهُوَ ضَرْبُ بَطْنِ أَوْ ظَهْرِ الْيَسَارِ عَلَى ظَهْرِ الْيَمِينِ وَبَقِيَ صُورَتَانِ ضَرْبُ ظَهْرِ الْيَمِينِ عَلَى بَطْنِ الْيَسَارِ وَعَكْسُهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُمَا مَفْضُولَانِ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ صَنِيعِهِمْ أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ هِيَ الْعَامِلَةُ وَأَنَّ كَوْنَ الْعَمَلِ بِبَطْنِ كَفِّهَا كَمَا هُوَ الْمَأْلُوفُ أَوْلَى ثُمَّ كُلُّ مَا كَانَ أَقْرَبَ إلَى هَذِهِ وَأَبْعَدَ عَنْ الْبَطْنِ عَلَى الْبَطْنِ الَّذِي هُوَ مَكْرُوهٌ يَكُونُ أَوْلَى مِمَّا لَيْسَ كَذَلِكَ وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَقْصِدْ اللَّعِبَ وَإِلَّا بَطَلَتْ مَا لَمْ تَجْهَلْ الْبُطْلَانَ بِذَلِكَ وَتُعْذَرُ وَقَوْلُ جَمْعٍ فِي ضَرْبِ الْبَطْنِ عَلَى الْبَطْنِ لَابُدَّ مَعَ قَصْدِ اللَّعِبِ مِنْ عِلْمِ التَّحْرِيمِ يُنَافِيهِ تَصْرِيحُهُمْ الشَّامِلُ لِسَائِرِ صُوَرِ التَّصْفِيقِ بِأَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْفِعْلِ الْقَلِيلِ وَإِنْ أُبِيحَ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ اللَّعِبَ وَفِي تَحْرِيمِ ضَرْبِ الْبَطْنِ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا وَشَرْطُهُ أَنْ يَقِلَّ وَلَا يَتَوَالَى نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي دَفْعِ الْمَارِّ وَاقْتِضَاءُ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا أَشَارَ فِي الْكِفَايَةِ إلَى حَمْلِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْيَدُ ثَابِتَةً وَالْمُتَحَرِّكُ إنَّمَا هُوَ الْأَصَابِعُ فَقَطْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَتُصَفِّقُ الْمَرْأَةُ) تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّ التَّصْفِيقَ بِقَصْدِ.
الْإِعْلَامِ فَقَطْ مُبْطِلٌ كَالتَّسْبِيحِ بِقَصْدِ الْإِعْلَامِ فَقَطْ، وَهُوَ خَطَأٌ بَلْ لَا بُطْلَانَ بِالتَّصْفِيقِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ مُجَرَّدَ الْإِعْلَامِ وَلَوْ مِنْ الذَّكَرِ م ر.
(قَوْلُهُ سُنَّ التَّنْبِيهُ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْإِذْنَ وَالْإِنْذَارَ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ حُصُولَ أَصْلِهَا) يَنْبَغِي حُصُولُ أَصْلِهَا وَأَنْ لَا يَبْطُلَ بِالتَّصْفِيقِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِي الْإِعْلَامِ وَإِنْ كَثُرَ وَتَوَالَى وَلَوْ مِنْ الذَّكَرِ م ر.
(قَوْلُهُ تَبْطُلُ بِكَثِيرِهِمَا) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ بِقَلِيلِ الْقَوْلِ الْأَجْنَبِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّفْصِيلَ فِي الْمَفْهُومِ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) وَافَقَهُ م ر.
(قَوْلُهُ بَطَلَتْ) بَقِيَ مَا لَوْ ضَرَبَتْ بَطْنًا عَلَى بَطْنٍ لَا بِقَصْدِ اللَّعِبِ لَكِنَّهُ كَثُرَ وَتَوَالَى فَيَحْتَمِلُ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّهُ فِعْلُ كَثِيرٍ غَيْرِ مَطْلُوبٍ وَيَحْتَمِلُ عَدَمُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْمَطْلُوبِ.
(قَوْلُهُ بَطَلَتْ) وَكَذَا إذَا أَقَامَ الشَّخْصُ أُصْبُعَهُ الْوُسْطَى لَاعِبًا مَعَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ تَجْهَلْ الْبُطْلَانَ بِذَلِكَ وَتُعْذَرْ) أَيْ فَإِنْ جَهِلَتْهُ وَعُذِرَتْ فَلَا بُطْلَانَ وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْبُطْلَانِ حِينَئِذٍ إنْ قُيِّدَ بِعِلْمِ التَّحْرِيمِ أَوْ كَانَ أَعَمَّ مِنْهُ أَشْكَلَ بَلْ الْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ كَمَا قَالُوا بِهِ فِيمَنْ عَلِمَ حُرْمَةَ الْكَلَامِ وَجَهِلَ الْبُطْلَانَ بِهِ وَإِنْ قُيِّدَ بِجَهْلِ التَّحْرِيمِ اقْتَضَى اعْتِبَارَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْبُطْلَانِ، وَهُوَ مُنَافٍ لِمُنَازَعَتِهِ فِيهِ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ) أَيْ مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ لَابُدَّ إلَخْ اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ يُنَافِيهِ تَصْرِيحُهُمْ إلَخْ) لَك مَنْعُ الْمُنَافَاةِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ أُبِيحَ إنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَّحُوا بِهِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ صَرَّحُوا بِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَإِنْ أُبِيحَ فِي نَفْسِهِ فَلَا يُنَافِي حُرْمَتَهُ عِنْدَ قَصْدِ اللَّعِبِ وَأَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْبُطْلَانِ بِهِ حِينَئِذٍ الْعِلْمُ بِحُرْمَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَفِي تَحْرِيمِ إلَخْ) صَرَّحَ الزَّرْكَشِيُّ بِالْحُرْمَةِ وَقَوْلُهُ وَشَرْطُهُ أَنْ يَقِلَّ إنْ أُرِيدَ بِالْقِلَّةِ مَا دُونَ الثَّلَاثِ لَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِ وَلَا يَتَوَالَى بَلْ لَا يَصِحُّ أَوْ مَا يَشْمَلُ الثَّلَاثَ وَالْأَكْثَرَ فَلَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ الْقِلَّةِ مَعَ عَدَمِ التَّوَالِي فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مُطْلَقًا) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ دَفْعِ الْمَارِّ وَإِنْقَاذِ نَحْوِ الْغَرِيقِ بِأَنَّ الْفِعْلَ فِيهَا خَفِيفٌ فَأَشْبَهَ تَحْرِيكَ الْأَصَابِعِ فِي مِسْبَحَةٍ أَوْ حَكٍّ إنْ كَانَتْ كَفُّهُ قَارَّةً كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَفُّهُ قَارَّةً أَشْبَهَ تَحْرِيكَهَا لِلْجَرَبِ بِخِلَافِهِ فِي ذَيْنِك ش م ر وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَارِّ الِانْدِفَاعَ بِالْقَلِيلِ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِ الْعَاقِلِ إذَا عَلِمَ أَنَّ الدَّافِعَ يُصَلِّي انْدَفَعَ عَنْهُ بِأَدْنَى إشَارَةٍ.
(قَوْلُهُ فِي صَلَاتِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِضَرْبِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى وَأَشَارَ.
(قَوْلُهُ كَغَافِلٍ إلَخْ) أَيْ وَمَنْ قَصَدَهُ ظَالِمٌ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ) هَذَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ التَّسْبِيحُ وَلَا التَّصْفِيقُ إلَّا أَنْ يُرَادَ التَّمْيِيزُ التَّامُّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتُصَفِّقَ الْمَرْأَةُ) تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّ التَّصْفِيقَ بِقَصْدِ الْإِعْلَامِ فَقَطْ مُبْطِلٌ كَالتَّسْبِيحِ بِذَلِكَ الْقَصْدِ، وَهُوَ خَطَأٌ بَلْ لَا بُطْلَانَ بِالتَّصْفِيقِ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ مُجَرَّدَ الْإِعْلَامِ وَلَوْ مِنْ الذَّكَرِ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِقَصْدِ الذِّكْرِ وَحْدَهُ إلَخْ) فَإِنْ قَصَدَ التَّفْهِيمَ فَقَطْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمُهَذَّبِ إنَّهَا لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ مُغْنِي (قَوْلُهُ.
سَنُّ التَّنْبِيهِ إلَخْ) أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْإِذْنَ وَالْإِنْذَارَ سم.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُبَاحُ) أَيْ وَقَدْ يَحْرُمُ كَالتَّنْبِيهِ لِشَخْصٍ يُرِيدُ قَتْلَ غَيْرِهِ عُدْوَانًا وَقَدْ يُكْرَهُ كَالتَّنْبِيهِ لِلنَّظَرِ الْمَكْرُوهِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُرَدُّ إلَخْ) حَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا أَرَادَ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ حُكْمِ الرَّجُلِ وَغَيْرِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّسْبِيحِ وَالتَّصْفِيقِ وَلَمْ يُرِدْ بَيَانَ حُكْمِ التَّنْبِيهِ وَعَلَى هَذَا يَفُوتُهُ حُكْمُ التَّنْبِيهِ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مُبَاحٌ وَإِنْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِالْأَمْثِلَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِلذَّكَرِ) أَيْ الْمُحَقَّقِ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ صَفَّقَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى وَأَشَارَ.
(قَوْلُهُ فَخِلَافُ السُّنَّةِ) أَيْ وَلَيْسَ مَكْرُوهًا ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ حُصُولَ أَصْلِهَا) يَنْبَغِي حُصُولُ أَصْلِهَا وَأَنْ لَا تَبْطُلَ بِالتَّصْفِيقِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ فِي الْإِعْلَامِ وَإِنْ كَثُرَ وَتَوَالَى وَلَوْ مِنْ الذَّكَرِ م ر. اهـ. سم وَقَوْلُهُ وَأَنْ لَا تَبْطُلَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ بِكَثِيرِهِمَا) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ بِقَلِيلِ الْقَوْلِ الْأَجْنَبِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ التَّفْصِيلَ فِي الْمَفْهُومِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْذَارُ الْوَاجِبُ إلَّا بِالْفِعْلِ الْمُبْطِلِ أَوْ بِالْكَلَامِ وَجَبَ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِالْأَوَّلِ، وَكَذَا بِالثَّانِي عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَخْ) الْبَحْثُ لِلزَّرْكَشِيِّ وَوَافَقَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَمْ يَعْزُهُ إلَيْهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ إطْلَاقُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَإِذَا صَفَّقَتْ إلَخْ) يَظْهَرُ أَوْ صَفَّقَ الرَّجُلُ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ عَكْسُهُمَا.
(قَوْلُهُ وَبَقِيَ إلَخْ) اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ جَوَازِ التَّصْفِيقِ مَعَ النَّدْبِ فِي غَيْرِ صُورَةِ ضَرْبِ الْبَطْنِ عَلَى الْبَطْنِ وَمَعَ الْكَرَاهَةِ فِيهَا.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ وَلِهَذَا أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ أَقَامَ لِشَخْصٍ أُصْبُعَهُ الْوُسْطَى لَاعِبًا مَعَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ تَجْهَلْ الْبُطْلَانَ وَتُعْذَرْ) أَيْ فَإِنْ جَهِلَتْهُ وَعُذِرَتْ فَلَا بُطْلَانَ وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْبُطْلَانِ حِينَئِذٍ إنْ قُيِّدَ بِعِلْمِ التَّحْرِيمِ أَوْ كَانَ أَعَمَّ مِنْهُ أَشْكَلَ بَلْ الْقِيَاسُ الْبُطْلَانُ حِينَئِذٍ كَمَا قَالُوا بِهِ فِيمَنْ عَلِمَ حُرْمَةَ الْكَلَامِ وَجَهِلَ الْبُطْلَانَ بِهِ وَإِنْ قُيِّدَ بِجَهْلِ التَّحْرِيمِ اقْتَضَى اعْتِبَارَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ فِي الْبُطْلَانِ، وَهُوَ مُنَافٍ لِمُنَازَعَتِهِ فِيهِ بِقَوْلِهِ وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ) أَيْ مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ لَابُدَّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يُنَافِيهِ تَصْرِيحُهُمْ إلَخْ) لَك مَنْعُ الْمُنَافَاةِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ أُبِيحَ إنْ لَمْ يَكُونُوا صَرَّحُوا بِهِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ كَانَ صَرَّحُوا بِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ وَإِنْ أُبِيحَ فِي نَفْسِهِ فَلَا يُنَافِي حُرْمَتَهُ عِنْدَ قَصْدِ اللَّعِبِ وَأَنْ يُشْتَرَطَ فِي الْبُطْلَانِ بِهِ حِينَئِذٍ الْعِلْمُ بِحُرْمَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.